أخبار الوطن

الجريدة الرسمية: منح حق الاستفادة للعامل من عطلة لمدة سنة لإنشاء مؤسسة

صدر في الجريدة الرسمية رقم 49 قانون يسمح للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة بالاستفادة من عطلة غير مدفوعة الاجر مدتها سنة واحدة على الأكثر.

ويتعلق الأمر بالقانون رقم 22-16 المتمم القانون رقم 90-11 لسنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل الذي وقع عليه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في 20 جويلية الجاري.

ووفقا لهذا القانون الجديد، فإنه “يحق للعامل الاستفادة مرة واحدة خلال مساره المهني من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسسة، كما يحق للعامل اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة”.

وحددت مدة العطلة أو العمل التوقيت الجزئي بسنة واحدة “على الأكثر”.

ويمكن استثناء، تمديد فترة العطلة أو العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، بناء على تبرير من العامل المعني، بحسب نفس النص.

و”يمكن للمستخدم لضرورة المصلحة، أن يقرر بعد أخذ رأي لجنة المشاركة، تأجيل تاريخ بداية استفادة العامل من العطلة أو اللجوء الى العمل بالتوقيت الجزئي من أجل انشاء مؤسسة، لمدة ستة أشهر على الأكثر إذا كان غياب العامل المعني تنجر عنه تداعيات بليغة ضارة بالمؤسسة”، وفقا للقانون.

ويترتب على إحالة العامل على عطلة لإنشاء مؤسسته تعليق راتبه وعدم استفادته من حقوقه المتعلقة بالأقدمية والترقية، غير أن العامل يبقى يحتفظ بحقوقه المكتسبة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى