آخر الأخبارإقتصاد

القانون الجديد المنظم لنشاطات المحروقات يدخل حيز التنفيذ

صدر القانون الجديد المنظم لنشطات المحروقات بالجزائر و الذي ادرج مراجعة للاطار التعاقدي والجبائي و المؤسساتي المتعلق بالقطاع في العدد رقم 79 من الجريدة الرسمية.

و كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة الأسبق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.

و يحدد القانون الجديد الاطار المؤسساتي و النظام القانوني و الاجراءات الجبائية التي يتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع و كذا حقوق و واجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات.

و في مجال النظام المؤسساتي , يحدد القانون, ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية .

و بغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث او الاستغلال على مساحة معينة ” كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

و حسب المادة 54 “تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري “حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة و جاء في ذات المادة انه “يمكن ان تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي”.

و بعد أن اكدت المادة 56  أنه “يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ” أبرزت ان “فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن ان تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال و تنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات.

ووفقا لذات المادة فيمكن “تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن ان تتجاوز 10 سنوات “.

و لجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات, تم تقديم حوافز هذا القانون لتبسيط جميع الاجراءات الادارية و التشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية و لخفض الوقت و التكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الانشطة و توفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة”، تبرز ذات الوثيقة.

كما تضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب حيث يشمل عدة رسوم و ضرائب و إتاوات.

و يتكون هذا النظام الجبائي أساسا من “الرسم المساحي و إتاوة المحروقات و ضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج و الضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والاتاوة الجزافية على الانتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال” .

و يتشكل النظام الجبائي للقانون الجديد من فرض اتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمئة و ضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 الى 50 بالمئة حسب نجاعة المشروع و ضريبة على الناتج بـ 30 بالمئة و ضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الاجنبي بنسبة 30 بالمئة من المكافاة الخام.

و في مجال المحروقات غير التقليدية و استكشاف في عرض البحر (الأوفشور), التي تبين الدراسات وجودها بإمكانيات واعدة بالجزائر، يسمح القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات دون أن تقل عن 5 بالمئة و من النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف بـ 20 بالمئة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى