أخبار الوطنصحة وجمال

صدور المرسوم التنفيذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية

حدد مرسوم تنفيذي صدر في آخر عدد من الجريدة رسمية (رقم 58) صلاحيات وزير الصناعة الصيدلانية، بعد فصل هذه الوزارة عن وزارة الصحة بموجب التعديل الحكومي الأخير.

و بمقتضى هذا النص التنظيمي، يتولى وزير الصناعة الصيدلانية مسؤولية اعداد و اقتراح ، في إطار السياسة العامة للحكومة، عناصر السياسة الوطنية في مجال الصناعة الصيدلانية وضمان المراقبة والتحكم في تنفيذها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
و على هذا الأساس، يسهر الوزير المكلف بالصناعة الصيدلانية على تطوير سياسة الصناعة الصيدلانية ، لضمان تطورها و متابعة ومراقبة تنفيذها و على اقتراح استراتيجية صيدلانية موجهة نحو ترقية الإنتاج الوطني و اعداد سياسات ترقية و تنمية الاستثمار في الصناعة الصيدلانية و كذا اعداد و اقتراح سياسة تسيير مساهمات الدولة في القطاع العمومي الصناعي الصيدلاني و السهر على تنفيذها.

كما أن وزير الصناعة الصيدلانية مسؤول عن تطوير و اقتراح تدابير وإجراءات تهدف إلى وفرة و جودة و اتاحة المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية و تشجيع انجاز مشاريع الاستثمارات في مجال الصناعة الصيدلانية و ضمان تسهيلاتها، لاسيما منها الاستثمار المنتج البديل للاستيراد.

وبموجب هذا النص القانوني, فان وزير الصناعة الصيدلانية مدعو أيضا لاقتراح و اتخاذ أي إجراء يهدف إلى ضم إن ضبط نشطات المؤسسات الصيدلانية و خاصة في مجال تسجيل المواد الصيدلانية و المستلزمات الطبية واتخاذ كل تدبير يهدف إلى تنظيم نشاط المؤسسات في مجال الانتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال و التوزيع.

كما أن للوزير صلاحيات باعتماد المؤسسات الصيدلانية و انتاج المستلزمات الطبية في مجال الانتاج والاستيراد والتصدير والاستغلال و التوزيع وكذا شركات الترقية الطبية ومقدمي الخدمات.

و في ظل السياسة الصناعية و تعزيز الإنتاج والاستثمار، فان الوزير مسؤول على تطوير و تسهيل انشاء المؤسسات الصيدلانية بالتعاون مع الأطراف المعنية و اعداد السياسة الصناعية لقطاع الصيدلة واقتراح التعديلات اللازمة لضمان تعزيز
القدرات الإنتاجية للمؤسسات الصيدلانية وفق الأهداف المحددة والأولويات الوطنية.

و من بين المهام الاخرى الموكلة للوزير تمثيل الجزائر لدى المنظمات الدولية والجهوية المرتبطة نشاطاتها بنشطات القطاع والسهر، في إطار صلاحياته، على احترام الالتزامات والاتفاقات الدولية المبرمة.

و يمنح هذا المرسوم صلاحية للوزير بان يبادر بكل نص ذي طابع تشريعي وتنظيمي في مجال صلاحياته و تقديم الدعم للتكوين و تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ نشطات القطاع.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى