آخر الأخبارإقتصاد

مؤسسات مصغرة : تحديد شروط و مستوى الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع

تم تحديد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع و مستواها، و ذلك بموجب مرسوم تنفيذي جديد صدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية (رقم 77).

و يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 20- 374 المؤرخ في 16 ديسمبر 2020 الذي يعدل و يتمم المرسوم المؤرخ في 6 سبتمبر 2003 .

و بموجب النص الجديد، فإنه، للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب عند أحداث أنشطتهم، يجب على الشباب ذوي المشاريع أن يستوفوا عدة شروط تتعلق بالسن و المؤهلات المهنية و الإمكانيات .

فمن حيث السن، يشترط أن تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 عاما فيما يجب عليهم من حيث المؤهلات المهنية، أن يكونوا ذوي شهادة أو تاهيل مهني و/أو لهم مهارات معرفية معترف بها بشهادة أو أي وثيقة مهنية أخرى.

كما يشترط على هؤلاء الشباب أن يقدموا مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى يطابق الحد الأدنى المحدد.

و تنص المادة الثالثة من النص بهذا الخصوص ” يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الاستثمار المراد إحداثه أو توسيعه و صيغة تمويل مشروع الإستثمار”.

كما يشترط ألا يكونوا قد استفادوا من تدابير إعانات بعنوان إحداث النشاطات. و يحدد الحد الأدنى للأموال الخاصة على مبلغ الإستثمار بعنوان التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أو المؤسسات المالية بنسبة 15 بالمائة من المبلغ الاجمالي للاستثمار عندما يقل الإستثمار أو يساوي عشرة (10) ملايين دينار.

وتحدد نسبة المساهمة الشخصية بنسبة 12 بالمائة عندما ينجز الإستثمار في المناطق الخاصة و الهضاب العليا، بينما يتم تحديد هذه النسبة عند 10 بالمائة عند الإستثمار في المناطق الجنوبية من البلاد.

و يتم تحديد المناطق الخاصة المذكورة بمرسوم مشترك بين الوزراء المكلفين بالمؤسسات المصغرة و الداخلية و الجماعات المحلية و المالية.

أما التمويل الثنائي دون اللجوء إلى التمويل البنكي، فيحدد بنسبة 50 بالمائة من المبلغ الإجمالي للإستثمار عندما يقل الإستثمار عن عشرة (10) ملايين دينار أو يساويها.

من جهة أخرى ، أورد المرسوم الجديد تعديلا آخر بحيث انه في حالة الضرورة و بصفة استثنائية، يمكن للشاب او الشباب ذوي المشاريع الإستفادة من إعادة تمويل مؤسساتهم المتعثرة وفق صيغة التمويل الثلاثي المذكور سابقا.

و يخضع هؤلاء الشباب للأحكام المطبقة على المشاريع الممولة بصيغة التمويل الثلاثي على هذه الفئة و يستفيدون من الإمتيازات الممنوحة المنصوص عليها في إطار التشريع المعمول به و في أحكام المرسوم باستثناء القرض غير المكافأ.

و يتم تحديد المؤسسات المصغرة المتعثرة و شروط و كيفيات اعادة تمويلها بموجب قرار وزاري مشترك بين وزيري المالية و المؤسسات المصغرة .

 الإستفادة مجانا من المساعدة التقنية للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية 

كما يسمح المرسوم الجديد للشباب ذوي المشاريع الإستفادة “دون مقابل” من المساعدة التقنية و إستشارة و مرافقة و متابعة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية .

و يمكن للوكالة ، في إطار الاستشارة، الإستعانة بمكاتب خبراء محليين.أما مبلغ القروض غير المكافأة، فيحدد حسب كلفة الاستثمار أو توسيع الأنشطة و صيغة التمويل.

فبصيغة التمويل الثلاثي الذي يشمل البنوك أو المؤسسات المالية ، فإنه تم تحديد نسبة 15 بالمائة من الكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يقل عن 10 ملايين دينار او يساويها في حين انه عندما ينجز الاستثمار في مناطق خاصة و الهضاب
العليا، تحدد نسبة القروض غير المكافأة بنسبة 18 بالمائة و 20 بالمائة للاستثمار في المناطق الجنوبية من البلاد.

أما بعنوان التمويل الثنائي دون اللجوء الى التمويل البنكي ، يُمنح للشباب ذوي المشاريع قرض غير مكافأ لا يتجاوز خمسمائة ألف (500.000 دج) ، للتكفل بايجار المحل أو مكان الرسو على مستوى الموانئ المخصص لإحداث أنشطة إنتاج السلع و الخدمات ، بإستثناء الأنشطة غير المقيمة.

و يمنح قرض مكافأ اضافي الاستغلال، بصفة استثنائية لا يتجاوز مبلغ مليون دينار مع تحديد شروط و كيفية منح هذه القروض غير المكافأة بموجب قرار وزاري بين وزيري المالية و المؤسسات المصغرة.

من جهة أخرى، يمكن للشباب المعنيين الإستفادة من محلات في مناطق نشاط مصغرة متخصصة و مجهزة بصيغة الإيجار بالنسبة لنشاطات إنتاج السلع و الخدمات.

كما يتم على مستوى الوكالات الولائية ، إحداث لجان انتقاء و اعتماد و تمويل مشاريع الإستثمار المبادر بها في إطار أحكام المرسوم الجديد .

و لمعالجة ملف القرص، يتوفر البنك أو المؤسسة المالية على اجل أقصاه شهرين (2) على الأكثر ابتداء من تاريخ ايداعه.

كما يمنح تأجيل لمدة ثمانية عشر شهرا (18) لتسديد القرض البنكي الاصلي، باستثناء المشاريع الممولة وفقا لصيغ التمويل الإسلامي.

كما يتم إنشاء لجنة وطنية للطعن على مستوى الوكالة الوطنية لدعم و تنمية المقاولاتية تختص بالفصل، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما من تاريخ إيداع الملف، في الطعون المعروضة عليها من طرف الشباب ذوي المشاريع الذين ترفض مشاريعهم من قبل لجان إنتقاء و اعتماد و تمويل مشاريع الإستثمار على مستوى الولايات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى