آخر الأخبارإقتصاد

هذه شروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات في الجزائر

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-226 المؤرخ في 19 اغسطس 2020 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر و كذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.

و حسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49 ، و الموقع من قبل الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تخضع ممارسة نشاط تصنيع المركبات لأحكام هذا المرسوم و كذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له، مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط تصنيع المركبات ان يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.

و يتكون ملف الحصول على الرخصة المؤقتة، حسب نص المرسوم، من طلب الحصول على
الرخصة المؤقتة و دفتر الشروط مؤرخا و ممضيا من قبل الشخص المؤهل قانونا و بطاقة التعهد المرفقة بالمرسوم و نسخة من القانون الاساسي للشركة و دراسة تقنية و اقتصادية للمشروع تبين الجوانب التقنية و المالية و التجارية للمشروع مع التقديرات الرقمية على مدى ثلاث سنوات من الاستغلال.

كما نص المشروع على تكوين لجنة تقنية لدى الوزير المكلف بالصناعة تكلف بإبداء الرأي المطابق حول طلبات المستثمرين المتعلقة بالرخصة المؤقتة و طلبات المستثمرين المتعلقة بالاعتماد النهائي و كذا إبداء الرأي المطابق في حالة عدم احترام المستثمرين للالتزامات بعنوان دفتر الشروط.

و تحدد صلاحية الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 36 شهرا ابتداء من تاريخ تسليمها، حسب المرسوم، مضيفا انه يمكن تمديد هذا الاجل لمدة لا تتجاوز 12 شهرا بطلب من المعني على اساس الوثائق التبريرية.

و اوضح المرسوم انه يشترط للممارسة الفعلية لنشاط تصنيع المركبات الحصول على الاعتماد النهائي الذي يخضع تسليمه لزيارات ميدانية مسبقة الى الموقع قصد التأكد من مدى احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمر بناء على دفتر الشروط.

و بخصوص نسبة الإدماج، يشترط المرسوم التنفيذي نسبة ادماج دنيا لا تقل عن 30 بالمائة عند بداية النشاط و 35 بالمائة في السنة الثالثة و 40 بالمائة في السنة الرابعة و 50 بالمائة في السنة الخامسة.

و في دفتر الشروط المرفق لهذا المرسوم التنفيذي، اوضح النص انه يتعين على المستثمر الاجنبي في إطار استثمار صناعي لتصنيع المركبات ان يكون فاعلا دوليا من الدرجة الاولى في مجال تصنيع المركبات و نقل مهاراته التكنولوجية و المساهمة براس مال خاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار.

كما يشترط كذلك على المستثمر الجزائري امتلاك وعاء مالي في شكل رأس مال خاص لا يقل عن 30 بالمائة من القيمة الإجمالية للاستثمار و القدرة على الوفاء بالديون بالأموال الخاصة و الضمانات العينية.

و في حال الشراكة مع مستثمر اجنبي يجب ان يستوفي الاستثمار لتصنيع المركبات عدة شروط منها حصر كل تمويل بنكي عند مستوى عتبة لا يتجاوز 40 بالمائة من تكلفة المشروع.

من جهة اخرى اوضح النص ان هاته الاحكام لا تطبق على المتعاملين في مجال انتاج المركبات التي تشترك فيها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى