آخر الأخبارأخبار الوطن

شرفي : تم قبول 1483 قائمة حزبية و حرة كليا ودون تحفظ

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي مساء اليوم الأحد أن القوائم المقبولة كليا و دون تحفظ لخوض غمار تشريعيات 12يونيو القادم بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و 837 قائمة من المترشحين الأحرار.

وأوضح السبد شرفي في لقاء صحفي عقب الاجتماع الذي جمعه بممثلي 16 حزبا سياسيا بمقر السلطة أن هذه الأخيرة استقبلت 4900 قائمة عبرت عن رغبتها في المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة وسحبت الاستمارات.

وبلغ عدد القوائم التي اودعت الاستمارات 2490 من بينها 1237 تابعة لأحزاب سياسية و 1253 قائمة حرة –حسب السيد شرفي– الذي أشار إلى أن عدد ملفات المترشحين التي تم ايداعها لدى السلطة بلغ 25416 ملفا من بينهما 12854 ملفا تقدمت به احزاب و 12562 من الأحرار.

وأضاف أن القوائم المقبولة “كليا و دون تحفظ” بلغ عددها 1483 قائمة منها 646 قائمة حزبية و 837 قائمة من الأحرار.
وبالنسبة لقوائم الترشح المقبولة والتي تحتوي على مرشح مرفوض فقد بلغ عددها –حسب رئيس السلطة– 898 قائمة منها 462 قائمة حزبية و 436 قائمة تمثل مترشحين أحرارا.

ولدى تطرقه إلى الأسباب المؤدية إلى رفض قوائم عن غيرها، قال السيد شرفي بأنها تتمثل في الصلة مع أوساط المال والاعمال المشبوهة (1199 قائمة مرفوضة) و المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية (281 قائمة ) ونقص الوثائق المطلوبة (410 قائمة).

كما عدد ذات المسؤول أسبابا أخرى ادت الى رفض بعض القوائم منها شرط السن الذي تم بموجبه رفض 89 حالة وعدم التسجيل في القائمة الانتخابية ( رفض 129 مترشح) والوضعية تجاه الادارة الضريبية (رفض 72 حالة) والخدمة الوطنية (62 حالة) إلى جانب سبب صلة القرابة بين اكثر من شخصين في القائمة الواحدة الذي تم بموجبه رفض 7 حالات ترشح وسبب شغل وظيفة غير قابلة للترشح ( 3 حالات) .

وبخصوص القوائم التي تم رفضها نهائيا الى غاية منتصف اليوم الاحد فقد أحصت السلطة 297 قائمة منها 223 حزبية و 47 قائمة حرة.

وأرجع السيد شرفي أسباب رفض هذه القوائم إلى عدم احترام شرط السن ( 47 حالة) و المستوى الجامعي ( 6 حالات) و عدد الاستمارات ( 162 حالة) اضافة إلى عدم الالتزام بشرط المناصفة ( 8 حالات) .

أما عن عدد الطعون التي وصلت المحاكم الادارية فيقدر عددها ب 847 طعن منها 450 طعن تقدمت به أحزاب سياسية و 397 وردت عن مترشحين أحرار.

وفي نفس السياق ، أشار رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأن الجهات المختصة أكدت قرارات رفض ل 704 طعنا ، 363 تقدمت بها احزاب و 341 من الأحرار فيما ألغت المحكمة الادارية 143 قرارا بالرفض أصدرته السلطة منها 87 طعنا من طرف أحزاب و 56 اودعه مترشحون أحرار.

وعن ملفات الترشح التي مازالت قيد الدراسة على مستوى المحاكم الادارية ومجلس الدولة فيقدر عددها –وفق السيد شرفي– بحوالي 700 ملف.

يذكر أن مهلة دراسة ملفات الترشح تنقضي منتصف ليلة اليوم الأحد، وذلك قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية، علما بأن إيداع الملفات تم في 27 أبريل المنصرم واستفاد المترشحون من تمديد للآجال لمدة خمسة أيام اضافية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء.

وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 يونيو القادم من بينها تزكية القائمة ب25.000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة، فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه “يجب أن تدعم كل قائمة ب 100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.

وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم “إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة ب 200 توقيع على الأقل عن
كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية”.

وفي حال تم رفض ملف ترشح احد المترشحين، بعد دراسته، يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة اقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات.

وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج امام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال خمسة أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.

و تفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه”، علما أن الحكم يكون “غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن”، وفق نفس المادة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى