أخبار الوطن

صدور مرسوم ينظم نشاط صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات في الجريدة الرسمية

صدر في العدد 7 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها.

ووفقا لهذا المرسوم، رقم 21-48 الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد في 19 جانفي الماضي، فإن ممارسة نشاط صنع لوحات الترقيم تخضع للحصول على اعتماد يسلمه الوالي المختص اقليميا بينما تخضع ممارسة نشاط تركيب هذه اللوحات على رخصة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص اقليميا.

وتنشأ لدى وزارة الداخلية بطاقية وطنية خاصة بصانعي ومركبي لوحات الترقيم،حسب نفس المرسوم الذي يشترط عدم الحكم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تتنافى مع ممارسة هذه الأنشطة.

ويلزم المرسوم تقديم بطاقية ترقيم المركبة أو بطاقة السير المؤقتة قبل وضع البيانات على لوحة الترقيم للصانع الذي يتوجب عليه تسجيل جميع العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطه في سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف مصالح الأمن
المختصة إقليميا.

وتخضع ممارسة نشاط تركيب وصنع لوحات الترقيم إلى رقابة مصالح الأمن المختصة وكذا كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا، وفقا للذات النص الذي يشير إلى فرض عقوبات على عدم احترام لهذه الالتزامات.

ويتعين على الصانعين والمركبين الذين يزاولون هذا النشاط حاليا الامتثال لجميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة أشهر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى