آخر الأخبارأخبار الوطن

مجلس الأمة: عرض مشروع القانون المتعلق بالحماية من عصابات الأحياء

عرض وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، اليوم الثلاثاء أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها.

ويهدف هذا الأمر إلى وضع اطار تشريعي للوقاية من هذه الظاهرة التي خلقت جوا من انعدام الأمن على مستوى الأحياء السكنية، حسب الوزير، مضيفا أن مواجهة هذه الظاهرة “يتطلب وضع اطار قانوني خاص للوقاية من عصابات الأحياء التي خلقت جوا من الخوف وانعدام الأمن لدى المواطنين بسبب جرائم العنف والاعتداءات المرتكبة بواسطة الاسلحة البيضاء من طرف جماعات اجرامية تتشكل في الأحياء السكنية”.

وأشار ألى أن هذا النوع الجديد من الاجرام بواسطة الأسلحة البيضاء يعرف “انتشارا واسعا على الخصوص في المدن الكبرى بسبب أن التشريع الوطني الساري المفعول لا يغطي جميع أشكال هذا الاجرام”.

وعليه، يقترح نص المشروع “معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 الى 20 سنة وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد في حالة الوفاة”.

وحسب مشروع القانون، فإن عصابة الأحياء هي “كل مجموعة مكونة من شخصين (2) أو أكثر تنتمي إلى حي سكني واحد أو أكثر، تقوم بارتكاب فعل أو عدة أفعال بغرض خلق جو انعدام الأمن في أوساط الأحياء السكنية أو في أي حيز مكاني آخر أو بغرض فرض السيطرة عليها من خلال الاعتداء المعنوي أو الجسدي على الغير أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو المساس بممتلكاتهم مع حمل أو استعمال أسلحة بيضاء”.

وحسب مشروع النص القانوني, يشمل الاعتداء المعنوي “كل اعتداء لفظي من شأنه أن يخلق الخوف أو الرعب لدى الغير كالتهديد أو السب أو الشتم أو القذف أو الترهيب أو الحرمان من حق”.

وينص الفصل الخامس المتضمن أحكام جزائية على “عقوبات بالحبس من ثلاث سنوات إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 1.000.000 دج كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء، ينخرط أو يشارك، بأي شكل كان، في عصابة أحياء، مع علمه بغرضها أو من يقوم بتجنيد شخص أو أكثر لصالح عصابة أحياء”.

ويعاقب بالحبس من “عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج كل من يرأس عصابة أحياء أو يتولى فيها أية قيادة كانت. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب عن المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع وفاة شخص من غير أعضاء العصابة. وإذا وقع ضرب أو جرح أثناء المشاجرة أو العصيان أو الاجتماع المنصوص عليها في هذه المادة، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 200.000 إلى 700.000 دج. ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة اذا وقعت المشاجرة أو العصيان او الاجتماع ليلا”.

كما “يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج كل من يشجع أو يمول عن علم، بأي وسيلة كانت، عصابة أحياء أو ينشر أفكارها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو يقدم لعضو أو أكثر من أعضاء عصابة أحياء، مكانا للاجتماع أو الايواء، أو من يخفي عمدا عضو من أعضاء عصابة أحياء وهو يعلم أنه ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، أو أنه محل بحث من طرف السلطات القضائية، أو من يحول عمدا دون القبض على عضو من أعضاء عصابة أحياء أو يساعده على الاختفاء أو الهروب”.

ومن بين آليات الوقاية من عصابات الأحياء التي نص عليها مشروع القانون “انشاء لجنة وطنية للوقاية من عصابات الأحياء، ترفع تقريرها السنوي إلى رئيس الجمهورية وتعرضه على الحكومة، فضلا عن اللجنة الولائية للوقاية من عصابات الأحياء والمتمثل دورها لاسيما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء على المستوى المحلي والرصد المبكر لنشاطات هذه العصابات وأخطار السلطات المعنية بذلك”.

ويضمن هذا النص أيضا “حماية ضحايا عصابات الأحياء من خلال التكفل الصحي والنفسي والاجتماعي بما يكفل أمنهم وسلامتهم وحرمتهم الجسدية والنفسية وكرامتهم و تيسير لجوئهم إلى القضاء”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى