آخر الأخبارأخبار الوطن

مشروع قانون المالية التكميلي: توسيع وعاء الضريبة على الثروة وحسابها وفق سلم تصاعدي

نص مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2020 على استبدال الضريبة على الأملاك بالضريبة على الثروة مع توسيع نطاق الخاضعين لها والرفع من قيمتها وفق سلم تصاعدي.

وفضلا عن تغيير تسميتها, تتضمن التعديلات الجديدة على هذه الضريبة التي استحدثت عام 1993, فرضها على “الأشخاص الأثرياء حتى وإن كانوا لا يملكون أملاكا في الجزائر لكن نفقاتهم تكتسي طابعا مبالغا فيه وتوافق مداخيل لم يتم التصريح بها فيما يخض الضريبة على الدخل الإجمالي”.

وفيما يتعلق بقيمتها, يقترح مشروع القانون، الذي سيعرض قريبا على المجلس الشعبي الوطني للمناقشة، استبدال المعدل النسبي الحالي المحدد بـ0,1 بالمائة على كل الأملاك التي تفوق قيمتها 100 مليون دج، بسلم تصاعدي حيث يبلغ معدل الضريبة 0,15 بالمائة بالنسبة للأملاك التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 مليون دج و0,25 بالمائة بالنسبة لأملاك التي تتراوح بين 150 و250 مليون دج و0,35 بالمائة للاملاك بقيمة بين 250 و350 مليون دج و0,5 بالمائة إذا كانت قيمة الأملاك تتراوح بين 350 و450 مليون دج.

إما إذا تجاوزت قيمة الاملاك 450 مليون دج فإن نسبة الضريبة على الثروة تقدر بـ1 بالمائة، حسب المقترحات الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 10 ماي الجاري.

وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يوجد مقرهم الجبائي بالجزائر ولا يحوزون أملاكا لكنهم يخضعون لهذه الضريبة بحسب عناصر مستوى معيشتهم، فإن مشروع القانون ينص على أن حساب قيمة الضريبة يكون وفقا للمادة 98 من قانون الضرائب والرسوم المماثلة والمتعلق بالتقدير الجزافي الأدنى للدخل الذي تفرض عليه الضريبة حسب طريقة المعيشة.

وتتناول هذه المادة عشرة عناصر نمط حياة من بينها محلات الاقامة الرئيسية والثانوية وخدم المنزل والسيارات والدراجات النارية وسفن النزهة واليخوت والطائرات السياحية والخيول.

وأضاف مشروع قانون المالية التكميلي عنصرا حادي عشر يتمثل في النفقات المتعلقة بالأعباء الإيجارية (إيجار سكني، تأجير السيارات، مصاريف الأسفار..).

وأبقى مشروع القانون على إعفاء السكن الرئيسي من هذه الضريبة لكن بشرط أن تقل قيمته التجارية أو تساوي 450 مليون دج.
كما قام مشروع القانون بمراجعة العناصر المشكلة للثروة عن طريق استثناء من الوعاء الخاضع للضريبة كلا من العقارات المؤجرة والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والذهب والمعادن الثمينة والمنقولات المادية لا سيما منها الديون و الودائع والكفالات وعقود التأمين في حالة الوفاة والريوع العمرية.

إعادة صياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة

من جهة أخرى، تضمن مشروع القانون تدابير جديدة تتعلق بإعادة ترتيب وصياغة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) مع إلغاء نظام التصريح المراقب بالنسبة للمهن غير التجارية كالمحاماة.

ويأتي هذا التعديل الجديد بعد أن قام قانون المالية ل2020, الساري مفعوله حاليا، بمراجعة نظام الضريبة الجزافية الوحيدة حيث يطبق على الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل الإجمالي في فئة الأرباح المهنية والتي لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون دج بدلا من 30 مليون دج.

وتتمثل التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية التكميلي في إعادة إدراج نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المعمول به إلى غاية 31 ديسمبر 2019 لكن مع الإبقاء على عتبة الإخضاع الجديدة المحددة بـ15 مليون دج والإبقاء على إستثناء الأشخاص المعنويين من مجال تطبيق هذا النظام، وكذا بعض الأنشطة مثل أنشطة الترقية العقارية وأنشطة الاستيراد، الوكلاء، العيادات الخاصة، أنشطة الإطعام والفندقة المصنفة، الأشغال العمومية والري والبناء.

ويقترح مشروع هذا القانون، من جهة أخرى، تدابير لتبسيط نظام الضريبة الجزافية الوحيدة، لاسيما التخلي عن عملية التعاقد فيما يتضمن نظام الضريبة الجزافية الوحيدة الجديد الذي تم إدراجه بموجب قانون المالية لسنة 2020.

وفي عرض أسباب هذه التعديلات تعتبر الحكومة أن النظام الجديد للضريبة الجزافية الوحيدة (المطبق ابتداء من جانفي 2020) يتضمن تنفيذ “اجراء مرهق ومثقل لتحديد هذه الضريبة، مما يتعارض مع الهدف المنشود المتمثل في تبسيط الالتزامات الجبائية الملقاة على عاتق المكلفين بالضريبة من جهة، وترشيد تكلفة تسيير الضريبة من جهة أخرى”.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن تنفيذ هذا النظام الجديد في نظام المعلومات الجديد “جيبايتيك” يتطلب إعادة ضبط الوظائف، وهو ما يؤدي حتمًا إلى تكاليف إضافية دون قيمة مضافة من حيث الإيرادات الجبائية.

وبناء على ذلك، فإن الحكومة تقترح إعادة إدراج نظام التصريح فيما يخص الضريبة الجزافية الوحيدة بدلا من صيغة التعاقد التي أقرها قانون المالية 2020.

أما بخصوص المهن غير التجارية (المحامين، المهندسين، الأطباء..)، فإن مشروع قانون المالية التكميلي يلغي تطبيق نظام التصريح المراقب الذي فرضه قانون المالية 2020 على الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون نشاطًا غير تجاري بغض النظر عن مستوى إيراداتهم المهنية ويقترح إعادة إدراج نظام الضريبة الجزافية الوحيدة المعمول به إلى غاية 31 ديسمبر 2019 والذي حددت عتبة الإخضاع فيه بقيمة 30 مليون دج مع التأكيد على أن الأشخاص المعنويين سيبقون مستبعدين من مجال تطبيق نظام الضريبة الجزافية الوحيدة.

من جانب آخر، تم إعادة إدراج العمليات التي يقوم بها الأشخاص الذين يقل رقم أعمالهم عن 30 مليون دج أو يساويه، في أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، والتي تحدد الاستثناءات من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة، بعدما قام قانون المالية 2020 بإلغائها من هذه المادة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى