أخبار الوطن

وزير العدل : توظيف أكثر من 220 شخص من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العدل في السنوات الأخيرة

أعلن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي،اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم توظيف أكثر من 220 شخص من ذوي الإحتياجات الخاصة في مختلف المناصب في القطاع ،مشيرا إلى أن ترشحهم في المسابقات الوطنية هو حق يكفله الدستور دون أي تمييز.

وأوضح الوزير زغماتي ،في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن “وزارة العدل قامت في السنوات الأخيرة بتوظيف عدد لا بأس به من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف الأسلاك والمناصب بما في ذلك المناصب العليا حيث بلغ عددهم 222 موظفا”.

وأضاف أن ترشح الجامعيين من ذوي الاحتياجات الخاصة في المسابقات التي تنظمها قطاعات الدولة يعد “حقا يكفله الدستور والقانون ولا يوجد ما يمنع أو ما يقيد هذا الحق عدا الشروط القانونية للمسابقات التي تطبق على جميع المترشحين دون تمييز على أساس الإعاقة”، مشيرا أنه “بالنظر إلى الفرص المخصصة لهذه الشريحة في مجال التوظيف والتكوين فان الأمر لا يحتاج إلى سن قانون جديد كون الدستور يضمن تكريس وحماية جميع حقوق هذه الفئة”.

وفي نفس السياق، ذكر وزير العدل بمختلف التدابير الرامية إلى وصول ذوي الاحتياجات الخاصة إلى العدالة على قدم المساواة مع غيرهم عبر تهيئة كل الأسباب المادية والبشرية ورفع العقبات على مستوى المقرات القضائية لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من حقهم في التقاضي أو الحصول على خدمة قضائية.

ولتكريس هذه الحقوق وإضافة إلى تهيئة المقرات القضائية حسب المعايير الدولية على غرار انجاز ممرات خاصة بهم ووضع إشارات لتوجيه فئة الصم البكم تم توفير طابعات البراي لفئة المكفوفين على مستوى الجهات القضائية مع تكوين 38 موظفا
للتحكم في هذه التقنية، كما تم تكوين أعوان متخصصين في مجال الاستقبال والتوجيه وتكوين أمناء ضبط للتحكم في لغة الإشارة والذي يبلغ عدهم حاليا587 موظفا.

وفي سؤال ثاني متعلق بمسألة الاستدراك في قرارات المحكمة العليا والآثار المترتب عن هذا الإجراء من ناحية تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية القاضية بالعقوبات السالبة للحريات ، أكد الوزير زغماتي ،أن قرارات محل الطعن بالاستدراك “لم تثير مشاكل عدة عند تنفيذها إلا في حالات نادرة اجتهد القضاة في معالجتها حالة بحالة، مذكرا في هذا الإطار أن الإشكال تم حله نهائيا اثر تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 2015.

وبموجب التعديل أصبح الطاعن بالنقض ملزم بان يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه طعنه موقعة من محامي معتمد لدى المحكمة العليا في أجال لا يتعدى 60 يوما من تاريخ الطعن كما يتعين عليه أيضا تبليغ مذكرة الطعن إلى المطعون ضده في ظرف 30 يوما ولهذا الأخير 30 يوما للتبليغ لإيداع مذكرة جوابية ليقوم أمين الضبطية القضائية بإرسال ملف الطعن بالنقض جاهزا إلى المحكمة العليا.

وأشار الوزير بالمناسبة أن عدد القرارات التي قضت فيها المحكمة العليا بقبول الاستدراك مع النقض والإحالة قليل وقليل جدا حيث بلغ عددها 74 في 2018 و120 سنة 2019.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى