أخبار الوطن

وزير العدل: عملية اقتناء السوار الإلكتروني محل تحقيق قضائي بمحكمة سيدي أمحمد

أكد وزير العدل حافظ الاختام بلقاسم زغماتي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم “توقيف العمل” بالسوار الإلكتروني لأن الملف هو حاليا “محل تحقيق قضائي على مستوى محكمة سيدي أمحمد” للوقوف على حقيقة ما جرى في القضية.

وأوضح السيد زغماتي في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن العمل بالسوار الإلكتروني “متوقف حاليا إلى غاية إعادة النظر فيه” مشيرا إلى، أنه تم “فتح تحقيق قضائي بمحكمة سيدي أمحمد للوقوف على ما جرى في القضية التي كلفت عملية الاقتناء للخزينة العمومية أموالا باهظة بالعملة الصعبة دون أن نستفيد منها شيئا”.

وأضاف القول، أن “أملنا كان كبيرا” حينما تم الإعلان عن بداية العمل بالسوار الإلكتروني “غير أن هذه الأحلام تبخرت لأن العملية اعترضتها مشاكل  تقنية حالت دون مواصلة العمل بهذا الاجراء”.

وبخصوص إنشغال أخر متعلق برفض بعض الإدارات تنفيذ الاحكام القضائية النهائية،قال وزير العدل أن القانون واضح في هذا الشأن وأن” العون العمومي أو الإداري الذي يرفض تنفيذها يتابع جزائيا” وما على المعنيين بالأمر الإ بالتقدم إلى النيابة المختصة لتقديم شكوى ضدهم مؤكدا أن الإداري المعني  بالأمر سيتابع قضائيا لأن “عهد رفض الادارة تطبيق القانون قد انتهى”.

وفي رده على سؤال متعلق بضرورة غلق المؤسسة العقابية المتواجدة بمنطقة  بيلار بسطيف بسبب قربها من المناطق العمرانية، أكد وزير العدل أنه يتعذر في الوقت الحالي القيام بهذا ضمانا لسير المرافق العقابية والقضائية موضحا أن المؤسسة العقابية المتواجدة بهذه المنطقة تضم سيما المودعين رهن الحبس المؤقت والذين يتنظرون مثولهم أمام القضاء لذلك فبقاءهم فيها ضرورة قصوى بالنظر من قربها من مجلس قضاء سطيف الى حين انجاز آخرى بمواصفات حديثة.

وذكر في هذا الإطار، أن تفعيل الآليات الضرورية للحد من الاكتظاظ في المؤسسات العقابية عبر تشييد مؤسسات عقابية عصرية تأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب منها أن تكون بعيدة عن المناطق العمرانية من أولويات السلطات.

وفي موضوع آخر، متعلق بالبيع بالمزاد العلني والاجراءات الكفيلة بضمان النشر الواسع للإعلانات، أوضح وزير العدل أن القانون فصل في مسألة نشر إعلان البيع بالمزاد إذ تتم بالوسائل التي تتناسب وأهمية الاملاك المحجوزة سواء عن طريق النشر في لوح الاعلانات بالمحكمة، في البلدية والساحات العمومية، قباضات الضرائب ومكاتب البريد التي تدخل ضمن اقليمها.

كما يتم النشر بالجرائد اليومية إذا تجاوزت قيمة الأملاك مائتي ألف دينار جزائري (200.000 دج) مشيرا إلى أنه إذا كانت هناك نقائص في الشق المتعلق بالنشر والإعلان فإن الانشغال سيطرح على اللجنة المكلفة على مستوى الوزارة التي تعكف حاليا على إعادة النظر في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

وأشار في هذا الإطار، إلى أنه بموجب قانون الإجراءات الإدارية والمدنية فإن تحديد الثمن الأساسي الذي يبدأ به البيع بالمزاد العلني والقيمة التقريبية له في السوق بالنسبة للعقار أو الحقوق العينية العقارية يوكل إلى خبير عقاري بأمر من رئيس المحكمة بناء على طلب من محضر قضائي أو الدائن الحاجز.

أما تقييم الأموال المنقولة فقد اوكلت لمحافظ البيع للمزايدة طبقا للقانون المؤرخ 2016 في المتضمن محافظ البيع بالمزيدة.

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى