أخبار الوطن

عقوبات تتراوح من 10 سنوات إلى الإعدام ضد المتورطين في حرائق الغابات

أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة بولاية سطيف اليوم الأحد بأن أحكام قانون العقوبات الجزائري تعاقب المتورطين في حرائق الغابات من 10 سنوات سجنا إلى الإعدام.

وأوضح ذات المصدر خلال لقاء تناول “تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية و مكافحة الجرائم الماسة بها” جرى بمقر محكمة بوقاعة بحضور عديد القطاعات ذات الصلة، على غرار المصالح الفلاحية و محافظة الغابات و الدرك الوطني و مديرية البيئة أن هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل الحماية الجزائية للثروة الغابية و قصد رفع درجة التنسيق مع مختلف هذه المصالح.

وأضاف وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة أنه أمام تزايد جرائم حرق الغابات “أصبح من الضروري تفعيل آليات المكافحة من خلال التطبيق الصارم لأحكام قانون العقوبات الذي جرم هذه الأفعال و منح لها الوصف الجنائي و عاقب كل من وضع النار عمدًا في الغابات بعقوبة السجن من 10 إلى 20 سنة سجنا و قد تصل إلى السجن المؤبد إذا كانت الغابات ضمن الأملاك الغابية العمومية”.

في ذات السياق، أفاد وكيل الجمهورية لدى محكمة بوقاعة خلال نفس المناسبة أنه “يمكن أن تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا أدى الحرق إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى